كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 2)
عاديًا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.
وقيل: وجوب الشيء مطلقًا يوجب السبب دون الشرط.
الصفحة 53
386