كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)

الذي في الدن بالمسكر، فإنه مستعد للإسكار، وإليه أشار بقوله: "كالمسكر على الخمر في الدنط.
وتسمية الشيء باسم ما كان عليه، سواء كان جامدًا، كإطلاق العبد على العتيق، أو مشتقًا، كإطلاق الضارب على من وقع منه الضرب، وهذا ساقط في كثير من النسخ، وعليه اعتمدت في أول المسألة.
وعلاقة المجاورة المجوزة لإطلاق أحد المتجاورين على الآخر.

الصفحة 16