كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)

فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.
والمنطوق أرجح من المفهوم.
واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي الله عنه -.
والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.
قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.

الصفحة 298