كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)
إنما الكلام في المخصص بمعين (مثل أن يقال: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد. والصحيح) أنه حجة.
ومنعها - أي: منع حجيته - عيسى بن أبان وأبو ثور.
وفصل الكرخي فقال: إن خص بمتصل كان حجة، وإلا فلا.
الصفحة 318
384