كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)

والذي رواه مسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
تقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور.
فلو كان الاستثناء من النفي للإثبات، للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور، وأنه باطل بالاتفاق.
قلنا: الحصر للمبالغة، لا للفني عن الغير، كقوله: "الحج عرفة" وهنا كذلك؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدًا صارت كأنه لا

الصفحة 348