كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)
بها أولاً، وهو غير ممتنع.
وأطلق على الحرف اسم الغاية) وهو المستعمل في عرف النحاة.
وحاصله: أن ما بعد الحرف ليس داخلاً في الحكم فيما قبله، بل محكومًا عليه بنقيض حكمه.
لأن ذلك الحكم لو كان ثابتًا فيه أيضًا، لم يكن الحكم منتهيًا ومنقطعًا، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال.
وما اختاره المصنف طريقة الجمهور.
ومذهب سيبويه: أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين.
واختار الآمدي: أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء.
وقيل: إن كان منفصلاً عما قبله بمفصل معلوم فإنه لا يدخل،
الصفحة 373
384