كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)
والثاني: الغاية التي يكون اللفظ الأول قابلاً لها كقولنا: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته.
فالأول: لا يدخل الغاية قطعًا.
والثاني: يدخل قطعًا.
وقوله: "ووجوب غسل المرفق للاحتياط": جواب عن سؤال تقديره: لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله، لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك.
وحاصل الجواب: منع الملازمة، فإن - النبي صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماء على مرفقيه.
فاحتمل أن يكون غسله واجبًا، وتكون "إلى" بمعنى "مع"، واحتمل أن لا يكون فأوجب للاحتياط.
أو يقال: المرفق لما لم يكن متميزًا عن اليد امتيازًا حسيًا وجب غسله احتياطًا حتى يحصل العلم بغسل اليد.
الصفحة 375
384