كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 3)

وإليه أشار بقوله: "يخصصه علم تأخره أو لا".
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يجعل المتقدم منهما منسوخًا بالمتأخر.
وتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - حيث جهل التاريخ فلم يعلم هل الخاص متقدم أو العام.
واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له أحوال:
أحدها: أن يعلم تأخير الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان نسخًا "لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل، ولم يكن تخصيصًا؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل به ممتنع.

الصفحة 381