كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 4)

لنا: على جواز النسخ، وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته، سواء اعتبرت المصالح، أم لا أن حكمه -تعالى -أن يتبع المصلحة فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع بأن المصلحة (تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت.
فلا بد أن تكون المصلحة) في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم، وفي

الصفحة 132