كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 4)

عنه.
وقوله: ((كنسخ وجوب تقديم صدقة النجوى)) يعني فإنه نسخ بلا بدل، فهو مثال للأول.
ومثال الثاني الكف عن الكفار فإن الكف عنهم كان واجبًا، أي: كان قتالهم حرامًا، لقوله تعالى: {ودع أذاهم} ثم نسخ بالقتال أي: بإيجاب القتال مع التشديد فيه، كثبات الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

الصفحة 162