كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 4)

منه قرأته عليه.
وإليه أشار بقوله: "أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب" فيجوز للسامع أن يرويه عنه، سواء ناوله الكتاب أم لا، وسواء قال له: ارْوِ عني أو لا، فالشيخ يصير بذلك محدثًا بما فيه، وللسامع أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، سواء قال له ارْوِ عني، أو لم يقل، ويجوز أن يقول: حدثني مناولة، أو: ناولني.
وكذا إذا أطلق في الأصح.
فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: قد سمعته.
فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثًا، وليس للسامع أن يحدث عنه، هكذا في المحصول.
قال العبري: وفيه نظر، فإنه إجازة مخصوصة، اللهم إلا أن يقول حدث ما في هذا الكتاب ولا يقول: عني.
فحينئذ يصح هذا الكلام، إذ الصادر من الشيخ جواز التحديث لا غير.

الصفحة 378