كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

لم يدل دليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل.
فإن قيل: الاحتمال الذي ذكرتموه، وهو كون العلة إسكار الخمر، مخصوص بالمثال المذكور، ولا يأتي دليلكم في غيره، مثلاً، لو قال الشارع: علة الحرمة في الخمر الإسكار، لا يدفع الاحتمال الذي فيه التقييد وتثبت الحرمة في كل صورة.
قلنا: فيثبت الحكم هنا في كل الصور بالنص لا بالقياس، إذ القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع بغير النص المثبت لحكم الأصل.
وإذا امتنع القياس امتنع الأمر به.

الصفحة 210