كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

كأقل الحيض وأكثره، لأنه قد يدرك.
وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، الثاني في الأشخاص المعينة.
قال في جمع الجوامع: والصحيح أن القياس حجة إلا في الأمور العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ أي: فلا يجوز فيها.

الصفحة 232