كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

مختلفتين جائز في العلل المنصوصة كالإيلاء واللعان.
فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء الزوجة التي هي حكم واحد.
وفيه نظر: فإن الزوجة لا تحرم بالإيلاء، فلو مثل بالظهار مع الطلاق الرجعي لكان حسنًا.
فإنه يصح اجتماعهما في محل واحد، وهما علتان لتحريم الوطء وكذلك كل واحد من القتل والردة، علة لجواز القتل الذي هو

الصفحة 374