كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

وذلك كتعليل قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد الإحصان).
ولا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين (في العلل المستنبطة فإن الحكم فيها إنما يسند إلى ما ظن ثبوته لأجله، وحينئذ يمتنع التعليل بعلتين مختلفتين)، لأن ظن ثبوت الحكم لأحدهما أي: لأحد الوصفين يصرفه عن ثبوته للآخر.
وعن المجموع أي: وعن ثبوته لمجموع الوصفين فلا تكون العلة إلا واحدًا مثاله: إذا أعطى شيئًا لفقيه فقير، فالإعطاء يحتمل أن يكون (للفقه أو للفقر) أو لمجموعهما، فلا يجوز الاستناد إليهما لما قلنا.
وفيه نظر: فإن العلة ليست ما يفيد وجود أمر بل ما يفيد العلم بوجود أمر وليس بصارف، لأنها بمعنى الدليل، ويجوز اجتماع أدلة على مدلول واحد.

الصفحة 376