كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

الثالثة
لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.
خلافًا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (رضي الله عنهم) -وأشهر الروايتين عنه، والآمدي.

الصفحة 5