كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 5)

اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقًا.
والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعًا عليه، جاز إحداثه، لأنه لا محذور فيه.
مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.
قال بعضهم: يحل مطلقًا.

الصفحة 92