كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)
أحد في أمر واحد بقضاءين. انتهى.
ففي رواية النسائي أن الراوي أبو بكرة، لا أبو بكر، وأنه شرع عام لا خطاب لواحد وعليه اعتراض وجوابه في الشرح.
مسألة
تعارض قولي المجتهد في مقلديه، كتعارض الأمارتين في حق المجتهدين، فلذا عقبه به، فنقول:
الصفحة 180
432