في جميع الموارد بخلاف الطرد)
(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.
قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).
الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل.
فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله،