كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)

وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.
وإن كان صاحب الواقعة حاكمًا إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي بينهما.
وليس هذا تقليدًا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل.

الصفحة 324