كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)

والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبًا.
تنبيه:
إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على جواز التقليد ومبني عليه.

المسألة الثانية: في المستفتي:
وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.
ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.
فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالمًا، يجوز له

الصفحة 334