كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)
وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل، وهو المشهور.
وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.
المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز.
إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي
الصفحة 343