كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)

المشقة.
واعلم أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.
واختلف فيما قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة.
فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو منتف فيها.
فقال الغزالى، وتلميذه محمد بن يحيى: (ثبتت الحكمة) للمظنة.

الصفحة 37