كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 6)
والقياس فرض كفاية، إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون، وفرض عين إذا احتاج إليه بأن لم يجد غيره في واقعة، أي: يصير فرض عين عليه.
الصفحة 89
432