4 - ذوق الطعام لغير الحاجة (¬1):
الذوق: هو معرفة الشيء بفمه من غير إدخال عينه في حلقه.
ويكره للصائم ذوق الشيء بالفم، لما فيه من تعريض الصوم للفساد؛ لأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه (¬2).
قال ابن قدامة في «المغني»: قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه.
وكان الحسن: يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ورخص فيه إبراهيم. قال ابن عقيل: يكره من غير حاجة، ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا لم يفطر (¬3).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يكره أن يذوق الصائم طعامًا كالتمر والخبز والمرق، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، ووجه هذا: أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضًا: ربما يكون مشتهيًا الطعام كثيرًا، ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم ينزل إلى جوفه.
والحاجة: مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته، أو يشتري شيئًا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة، وما أشبه ذلك (¬4).
¬_________
(¬1) انظر: المبسوط للسرخسي (3/ 100، 101)، والمدونة لمالك (1/ 270)، والمجموع للنووي (6/ 354)، والمغني لابن قدامة (3/ 125).
(¬2) انظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (4/ 67).
(¬3) انظر: المغني لابن قدامة (3/ 125).
(¬4) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (6/ 425).