كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فصل
في الوجوب (١)
وأصلُه في اللًّغةِ: السقوطُ، يُقالُ: وَجَبَ الحائِطُ، إذا سَقَطَ (٢).
وهو معنى قوله سبحانه: {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: ٣٦]، وقولِهم: وَجَبَت الشمسُ.
وهو في الشرع: عبارة عن الإِلْزام واللًّزُومِ، فالإِلزامُ: إيجابٌ، واللًّزوم: وجوبٌ، واللَّازِم (٣): واجبٌ، وقَيل: ما في تَرْكِه عِقاث، وهذا رَسْمٌ، وهو على معناه في اللًّغة، لأنه إذا لزمه، فقد سَقَطَ عليه سقوطاً لا يُمْكِنُه الخروجُ عنه ولا الانْفِكاكُ مِنه (٤)، وقيل: ما وجَبَ اللوْمُ والذَّمُّ على تركه من حيثُ هو تَرْكٌ له، وهذا حَدُّ القاضي أبي بكر (٥)
---------------
(١) انظر ما تقدم من تعريف المؤلف للواجب في الصفحة: (٢٩).
(٢) في الأصل: "مكان" بدل: "إذا سقط"، وهو خطأ.
(٣) في الأصل:"والكلام".
(٤) في الأصل:"فيه".
(٥) نسبه إليه الرازي في "المحصول" ١/ ١/١١٧.
والقاضي أبو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني -نسبه إلى بيع الباقلاء- الأصولي المتكلم صاحب التصانيف، توفي سنة ٤٠٣ هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ١٩٠.

الصفحة 124