كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بَطَلَ تَعَلقهم بظاهر، ودعواهم أنَ لها ظاهراً (١).

فصل
وما يوهِم أنه مختلفٌ، أو متناقِضٌ مثل قولِه {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: ٣٩]، فإنه يُحْمَلُ على مَقام، وقوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر: ٩٢]، يُحْمَلُ على مَقامِ آخَرَ (٢)، وضمانُ اللهِ سبحانَه لآدمَ ان لا يَعْرَى (٣) مشروطٌ بأن لا يَأكل من الشجرة (٤).

فصل
والاشتباهُ بين الطهْرِ والحَيْضِ (٥)، والعَفْو في الِإسْقاطِ والِإعْطاءِ، ومن أن يكونَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَة النكاحِ هو الزَّوج أو الوَلِيُّ (٦) يزولُ بالدليل الدالِّ على أنه في أحدِهما أوْلى، وبأحدهِما أشْبَة.
---------------
(١) لا تعارض هنا كما ذكر المصنف رحمه الله، فمعنى قولهم: تحمل على ظاهرها؛ أنه الظاهر المفهوم لغة. بما يليق بجلالِ الله سبحانه وتعالى. انظر مجموم فتاوى ابن تيمية ٣/ ٤٣ وما بعدها.
(٢) ذكر الفخر الرازي عدة وجوه للجمع بين الآيتين. انظر "التفسير الكبير" ١٩/ ٢١٣ - ٢١٤، و"تفسير القرطبي" ١٠/ ٥٩ - ٦١.
(٣) في قوله تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} [الآية: ١١٨] من سورة طه.
(٤) في قوله تعالى: {تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} سورة البقرة [الآية: ٣٥]، والأعراف [الآية: ١٩].
(٥) كما تقدم فى معنى "القرء" في قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" سورة البقرة، [الآية: ٢٢٨].
(٦) كما تقدم أيضاً في قوله تعالى:" إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" سورة البقرة، [الآية: ٢٣٧].

الصفحة 171