كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

والأول أصح.

فصل
ولما قَدَّمنا ذكر الأصول التي تَنبني عليها هذه الأحكام وَجب بَيانها، وهي الأَدلة التي تَستند إليها.
فالدليل: هو المُرْشِدُ إلى المطلوب (١).
والدالُ: هو الناصِبُ (٢) للدلالة.

والمُستَدِلُّ: هو الدالُّ، وقيل: الدالُّ هو الدليل. والمُستَدِل: هو الناصب للدليل.
والاستدلال: طَلبُ المدلول (٣).
وقال قوم: الدليل هو الفاعل للدلالة. وليسَ بصحيحٍ؛ لأن اللهَ سُبحانه خَلقَ الدلائل، ولا يُطلق عليه اسم دَليل.
وقال قوم: الدليل: ما نُظر فيه، فأَوجب النَظرُ فيه العِلمَ، فهو الدليل، وما أوجبَ النظرُ فيه ظَناً- والظنُّ: تَغليبُ أحد المجوَّزَين، وقيل: العِلَّةُ لأحدِ المُجوَّزَين أو المُترددَين في النًفس مِن غير قَطعٍ- فهو الأمارة، وفرقوا بين (٤) الأمارة والدلالة بموجباتها، فما أفضى بالناظر
---------------
(١) وهذا تعريفه لغة، أما في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر
فيه إلى مطلوب خبري. انظر: "شرح الكوكب المنير" ١/ ٥١ - ٥٢.
(٢) في الأصل:" الباحث". وانظر "الكافية" للجويني: ٤٦.
(٣) هكذا ذكره المؤلف ها هنا، وسياتي في الصفحة (٤٤٧): الاستدلال: طلب الدلالة.
(٤) تحرفت في الأصل إلى: "ومن قوانين".

الصفحة 32