كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

إذا لا يسُوغُ (١) اجتهاد مع الإجماع، ولا سُلطان للإِجماع مع حدوث التَسويغ، فالبَقاء على حالٍ قد استحالت لا وجه له.
ومثاله: قول من ذَهب إلى المنع من الخُروج عن الصلاة لرؤية الماء (٢): الأصلُ انعقاد صَلاته بالإجماع، فلا يزول عن القول بصحتها إلا بدليل. فليس بتمسكٍ صحيح، لأن الإجماع انعقد على انعقاد صلاةٍ لم يرَ فيها الماء، فلا يَبقى إجماع لموضع الخِلاف (٣).
---------------
(١) في الأصل: "لا تشريع".
(٢) هو قول الثافعي، انظر "الأم " ١/ ١٤١.
(٣) انظر تفصيل ذلك في "العدة" ٤/ ١٢٦٢. وسيورد المصنف ما أورده هنا في الصفحة (٦٨) من الجزء الثاني.

الصفحة 45