فصل
والعمومُ على قول مَنْ اثْبَته صيغةً من جُملةِ الظاهرِ، وقد قدمنا حَدَّه (١).
فأمَّا عينُه في الإثبات: فكقوله سبحانه: {فاقْتُلوا المُشْركين} [التوبة: ٥]، وقولِ النَبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَلَ دينَه فاقتلُوه" (٢)، وسائرِ أَسماءِ الجُموعِ، وفي النفْيِ في النَكِراتِ: "لا يُقتَلُ مُسلِم بكافر" (٣)، "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ" (٤).
فحكمً هذا: اعتقادُ حكمِ عمومِه إثباتاً ونفياً، ولا يُخَص شيء منه
---------------
(١) انظر الصفحة (٣٤) من الجزء الأول.
(٢) سلف تخريجه في الصفحة (٣٩) من الجزء الأول.
(٣) أخرجه ضمن حديث مطول عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٥٠٨)، وأحمد ١/ ٧٩ و ١٢٢، والدارمي ٢/ ١٩٠، والبخاري (١١١) و (٣٠٤٧) و (٦٩٠٣) و (٦٩١٥)، وأبو داود (٤٥٣٠)، وابن ماجه (٢٦٥٨) والترمذي (١٤١٢)، والنسائي ٨/ ١٩ و١٩ - ٢٠ و٢٣ - ٢٤ و٢٤، وابن الجارود (٧٩٤)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" ٣/ ١٩٢، والبيهقي ٨/ ٢٨ و٢٨ - ٢٩ و٢٩ من حديث علي بن أبي طالب.
وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.
(٤) أخرجه أحمد ٤/ ٤٣٠ و٤٣٣ - ٤٣٤، ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والنسائي ٧/ ١٩ و٢٧ - ٢٨ و٢٨ و٢٩ و٣٠، والبيهقي ١٠/ ٦٨ - ٦٩ و٧٠ من حديث عمران بن حصين.
وأخرجه أحمد ٦/ ٢٤٧، وأبو داود (٣٢٩٠) و (٣٢٩١) و (٣٢٩٢)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٦ و٢٦ - ٢٧ و٢٧، والبيهقي ١٠/ ٦٩ من حديث عائشة.