والعمومُ: كقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في المال حَقٌّ سوى الزَّكاةِ" (١)، "ليس للمَرْءِ إلا ما طابَتْ به نفسُ إمامِه" (٢)، فيَعُمُّ سائرَ الحقوقِ إلا ما خَصَّه الدليلُ من الغراماتِ والكَفاراتِ والدِّيَاتِ.
---------------
(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (١٧٨٩) عن علي بن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة -وهو ميمون الأعور-، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً.
وقد خالف عليّ بن محمد أبو كريب محمد بن العلاء فرواه عند الطبري في "التفسير" (٢٥٢٧) عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، فقال فيه:، إن في المال حقاً سَوى الزكاة". وهو الصواب، فقد رواه بهذا اللفظ الترمذي (٦٥٤)، والبيهقي ٤/ ٨٤ من طريق الأسود بن عامر شاذان، والدارمي ١/ ٣٨٥، وعنه الترمذي (٦٥٥) عن محمد بن الطفيل، والطبري (٢٥٣٠) من طريق أسد بن موسى، والدارقطني ٢/ ١٢٥ من طريق بشر بن الوليد ومنصوربن أبي مزاحم، خمستهم عن شريك بن عبد الكه النخعي، به.
والحديث إسناده ضعيف، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
قلت: ورواية إسماعيل بن سالم خرجها الطبري في" تفسيره" (٢٥٢٥)، وإسماعيل هذا ثقة، وإسناد الطبري إليه صحيح.
وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمدبن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث.
قلت: وفي إسناد الحديث علة أخرى غير أبي حمزة لم يشر إليها الترمذي ولا البيهقي وهي سؤ حفظ شريك بن عبد الله النخعي.
(٢) لم نجد هذا الحديث.