كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

فيقول الحنبليُّ أو الشافعي: انما خص السفر بالذكْرِ؛ لأن غالبَ تعذرِ الماءِ يكون في السفرِ، فأحمله على ذلك بدليلِ كذا وكذا.
والجواب: أن يتكلم على الدليلِ بما يسْقطه، ليسلم له الدليل.

الصفحة 190