كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

حق كل ذي مالٍ يستحفظه.
فأمّا قوله: صل، فإنَة لا يقتضي إلا تحصيلَ ما يقع عليه اسمُ صلاةٍ، والتكرارُ لها والاستدامة أمر يقفُ على الدلالةِ. ولأنَّ البر في اليمينِ المعقودةِ على الحفظِ لا يحصل بحفظٍ يتعقبُهُ تضييعٌ، ويحصُلُ البر بصلاة واحدة يتعقبها خروج منها وتسليم.
وأمَّا وجوبُ داومِ ما تضمنه الأمرُ من الاعتقادِ والعزم:
قالوا: فأمَّا قوُلكم: إنَ صيغةَ الأمرِ تتضمن وجوبَ الاعتقادِ لِإيجاب الفعلِ، والعزمَ على فِعلِه، ثم إِن الدوامَ والتكرارَ مقتضى الأمر بهما، كذلك الفعلُ؛ فليس بلازمٍ، لأنَّ الاعتقادَ والعزمَ يجبُ متكرراً دائماً في حقِ الفعلِ المقيدِ بدَفعْةٍ، وهذا ليس لأجلِ الأمرِ، لكنْ لأنَ الأمرَ يتضمن الإِخبارَ بوجوبهِ، فإذا لم يعتقدْ كذبَ الخبرِ فتصديقُ (١) الخبرِ يجبُ دائما، وتكذيبهُ (٢) منهيٌ عنه دائماً، وليس كذلكَ الأمر لأنَه يقتضي الفعَل، وقد يقال (٣): إن الفعلَ لا يقعُ دائماً ولا يقتضي الأمرَ به، إلا على وجهٍ يحصلُ به ممتثلًا، وذلكَ يحصل بمرةٍ، كما يحصلُ البرُ بمرة.
قالوا: وأما قولكم: إن الأمرَ بالصلاةِ يقتضي فعلَها في جميعِ الأزمانِ. فلا يُسلم؛ لأن الزمانَ غيرُ مذكورٍ ولا يتناولُه اللفظُ، لكنَه ظرفٌ يحتاجُ إليه فِعل المحدِثِ، ولئنْ سلمنا ذلكَ وأنه داخل تحت
---------------
(١) في الأصل: "وتصديق".
(٢) في الأصل: "وتكذيبه".
(٣) طمس في الأصل.

الصفحة 552