كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

استعمالُه، كالغائطِ في الخارجِ كثُر استعمالُه، ولم يوجب انصرافَ الإِطلاقِ إليه، وكذلكَ الراويه، كثُرَ استعمالها في المزادة دون الماء، ولم ينطلقْ إليه الإِطلاق.
قيل: ليس كذلك، بل غلَب الاستعمالُ العُرفي حتى لو قال: اشتريت راويةً. لم ينصرف إلى الماء، بل المزادة (١)، ووقع ثوبي على الغائط. لم ينصرف إلا إلى الخارج.
وأما التفريقُ بين الأمرِ والنهي بالقبحِ، فلا وجهَ له، لأنَّ من الأوامرِ ما يعودُ تكراره قبيحاً، ومن المناهي مالا يكون قبيحاً على العمومِ، فإنه لا يجوزُ فعل ظُهرين في يوم، ولا استدامةُ الصوم جميعَ الدهرِ، ولا المواصلةُ بالليلِ، ومن المناهي مالا يقعُ قبيحاً، كالنهي عن القِران بين التمرتين وما شاكَلَه من التنزّهات دون المحظورات.
ومنه مالا يدومُ قبيحاً، بل يتقلبُ حسناً، كالطيب والتقليم والحلق، قبيحٌ في الِإحرام، فإذا تحلّل، واتفق تحلُّله يومَ الجمعةِ عادَ ما كان قبيحاً مندوباً، وهو الزينةُ والطيبُ والحلقُ والتنظّفُ لشعارِ الجمعةِ، فلا قبحَ مستمر، ولا دوامَ في المنهياتِ، كما لا دوامَ في الأوامرِ بحسبِ الأدلةِ الصارفةِ، فوجبَ تساويهما عند الإِطلاقِ، إما تكراراً في الجميعِ، أو عدمَ التكرارِ والقنوع بالمرة في الجميعِ.
---------------
(١) هي المزادة التي يوضع فيها الماء، وتطلق الراوية مجازاً على البعير والبغل والحمار الذي يستقى عليه.
"القاموس المحيط": (روي).

الصفحة 575