كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

أمَّا قولهم: ما أفادَ الشرطُ. إلا المنعَ من تقدّمهِ والتأخر عنه. فلا يصحًّ، لأنَّ الحُكمَ المُعلقَ على، العلةِ يتكررُ بتكررِها، وان كانَ امتناعُه يحصُلُ بامتناعِها، وزوالُه بزوالِها، كذلكَ الشرط يجوزُ أن يُفيدَ الإيقاعَ عندَ وجودِه أيِّ وقتٍ وُجدَ، والمنعَ من الإيقاعِ، قبلَ حصولِه وبعدَ زوالِه، فلا تمانعَ بين تخصُّصِه بالفعلِ مع الدوامِ، وبينَ امتناعِ إيقاعِه قبلَ حصولِه.
وأمَّا قولُهم: ليسَ في الملفظِ التكرارُ، فراجع عليهم في دعوى المنعِ، لأنَّه ليسَ في قوةِ اللفظِ المنعُ مِنَ الإيقاع، لكنّه عقل المنع من [الشرط عند وجوده] (١)، من حيث عُقِلَ إيجابُ إيقاعِه عندَ وجودِه في الدفعةِ الأولى، كذلكَ عُقلَ تكرُره عند وجودِه دفعةً بعدَ أُخرى، والوجودُ في الدفعةِ الثانيةِ أقرب إلى الوجودِ الأولِ من المنعِ الذي أخذه مخالفُنا من الوجودِ.
---------------
(١) في الأصل طمسٌ، وأثبتناها بما يقتضيه السياق، ويفيد تمام المعنى.

الصفحة 577