كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
ما يليه، استقل واكتفى باستقلالِه به، فلا وجهَ لطلبِ الزيادة إلا أن تقوم عليها دلالةٌ.
فَيقالُ: هذا باطل بالشرطِ، لا يستقل بنفسه، وإذا رُدَّ إلى ما يليهِ خاصةً دون جميعِ ما تقدَّمهُ، استقل، وما اكتفيَ به حتى يُردَّ إلى الجميع (١).
---------------
(١) "العدة" ٢/ ٦٨١ - ٦٨٢، و"التمهيد" لأبي الخطاب ٢/ ٩٧.
الصفحة 499
519