كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وليسَ لنا نّية في أصولِ الشرعِ بتحقّقِ الفعل المنوي على خلافِ ما هو به.

فصل
في سؤالهم
فإن قيل: تقديمُ الزكاةِ قبلَ الحولِ، والكفارةِ قبلَ الحِنث، فيهما معنى النفل، وُيجزيانِ بعدَ الِحنث، ومُضي الحول عن الفرض. وأمَّا النّيةُ، فإنَّ من نوى فرضَ وقتٍ من الأوقاتِ، وقد كان أدّاه في أوّلِ الوقتِ، وقع نفلاً بنيةِ الفرضِ.
وعندنا إذا نوى صومَ رمضانَ نافلةً، أو نوى حجّةً نافلةً، وعليه فرضُ الحجِّ، انصرف إلى الفرضِ، فلا تصحُّ دعواكم أنه لا نية تحصل للمنوي على خلافِ صفته.
قيل: أمَّا الزكاةُ، ففرضٌ قُدَمَ على وقته باسمِ السلفِ، لمصلحةٍ رآها المشرعُ، هي حاجةُ الفقراءِ، كتقديمِ الصلاةِ في بابِ الجمعِ لمصلحةِ الجامعين.
كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حقّ العباس: "إنا استسلفنا منه زكاة عامين" (١)، ولم يك نافلة.
---------------
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عمرَ على الصدقة، فرجع وهو يشكو العباس فقال: انه منعني صدقته.
فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "يا عمرُ أما علمت أن عم الرجل صنوُ أبيه؟ إنَّ العباس أسلفنا صدقةَ عامين في عام" أخرجه الدارقطني ٢/ ١٢٤، وأبو يعلى والبزار،

الصفحة 52