وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ: جلدُ مئةٍ والرجم" (١).
وقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩١]،
نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا ابن خَطل، وإن كان متعلِّقاً بأستار الكعبة" (٢).
وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: ١٤٥] نُسِخَ بما رويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير (٣). وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] لما ذكر المحرمات، نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتها، ولا على خالتها" (٤).
فصل
في الأجوبة عن ذلك
أما الوصيةُ، فنسخت بآيةِ المواريثِ.
وأما آيةُ الحبس، فنُسِخَتْ (٥) في البكر؛ بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] وفي الثيب، باَيةِ
---------------
(١) تقدم تخريجه ١/ ١٣٢.
(٢) رواه البخاري (٣٠٤٤)، ومسلم (١٣٥٧). وعبد الله بن خطل، كان قد أسلم ثم أرتدَّ، اتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه.
(٣) رواه مسلم (١٩٣٤)، وأحمد ١/ ٢٤٤ و ٢٠٣ و ٣٢٧، والدارمي
٢/ ٨٥، والطيالسي (٢٧٤٥)، وابن حبان (٥٢٨٥).
(٤) تقدم تخريجه ٣/ ٣٧٩.
(٥) في الأصل: "نسخت".