كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

التعلّقُ به (١).
وقال أبو عبدِ الله البصري: إن كان الحكم الذي تناولَه العمومُ (٢) يحتاجُ إلى شرائط وأوصافٍ (٣) لا ينبىءُ اللفظُ عنها، كقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨] كانَ مجملاً، وجرى في الحاجةِ إلى البيانِ مجرى قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣]، فلا يحتج به (٤) إلا بدليل.

فصل
في جمعِ أدلتِنا
فمنها: أنَّ فاطمةَ بنتَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها السلام احتجت على أبي بكرٍ الصَديقِ بقوله [تعالى]: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] (٥) وإن كانت الآيةُ مخصوصةً في القاتلِ والكافرِ والرقيقِ، ولم ينكر احتجاجَها هو، ولا أحدٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦).
ومنها: أنَّه لو كانَ دخولُ التخصيص على اللفظ يمنعُ الاحتجاجَ
---------------
(١) "التبصرة" (١٨٧ - ١٨٨)، و"المعتمد" ١/ ٢٨٦، وقوله بنصه في "شرح اللمع" ٢/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: "الحكم".
(٣) في الأصل: "أوصاف".
(٤) في الأصل: "نجزئه".
(٥) تقدم في ٣/ ٣١٨.
(٦) "شرح اللمع" ٢/ ١٤٩.

الصفحة 71