كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقالَ قومٌ منهم بالعكس: يجوزُ تأخيرُ بيان المجمل، ولا يجوزُ تأخيرُ بيانِ العمومِ (١).
وقالَ قومٌ من المتكلِّمينَ: يجوزُ تأخيرُ بيان الأخبارِ دونَ الأمرِ والنهي.
ومنهم من عكس: فأجازَ تأخيرَ ذلك في الأمرِ والنهي، ولم يِجوِّز تأخيرَ بيانِ الأخبارِ (٢).

فصلٌ
في جمعِ أدلةِ السمعِ (٣) على جوازِ ذلكَ على الإطلاق
أمَّا من كتابِ الله تعالى: فقوله (٤): {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود: ١] وقوله: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: ١٨ - ١٩]، فوجه الدلالةِ: أنَّه أتى بحرفِ التراخي والمهلةِ، بعد ذِكرِ الإنزالِ والإحكام، فدلَّ على جوازِ تأخيرِ بيانهِ، وتراخيه عن إنزاله.
فإن قيل: إنَّما أرادَ بالبيانِ ها هنا: إظهارَه وإعلانَه، يوضِّح هذا، وأنَّه لم يردِ البيانَ الذي نتكلمُ فيه: أنَّه قالَ في أوَّلِ الآيةِ: {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ}
---------------
(١) "الاحكام" ٣/ ٣٢.
(٢) "التبصرة" (٢٠٨)، و "التمهيد" ٢/ ٢٩٠.
(٣) في الأصل: "للسمع".
(٤) في ألاصل: "قوله".

الصفحة 89