كتاب الواضح في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

النَّاسَ ينكرون هذا. فقال: ليس هو منكر.
وروى المَرُّوذِيُّ عنه ما يدلُّ على أنَّه يُقبَلُ، فقال: قرئَ على أبي عبدِ الله حديثُ عائشةَ: كانت تلبّي: لبيك اللَّهمَّ لبَّيك، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والملك (١)، فقال أبو عبد الله: كان فيه "والملك لا شريك لك"، فتركتُه، لأنَّ الناسَ خالفوه. وقوله: فتركتُه، معناه: تركتُ روايتَه لأجلِ تركِ النَّاسِ له، وإنْ لم تظهرِ العِلَّة التي لأجلها تركَ النَاسُ روايتَه.
وجهُ الرِّوايةِ الأولى: أَنَّ الناسَ اختلفوا فيما يحصلُ به الفِسْقُ، فلا بدَّ من كشفِ سببهِ لينظرَ هل هو فسقٌ أم لا، ولهذا لو شهدَ رجلان بأنَّ هذا الماءَ نجسٌ، لم نحكم بنجاسته، لجوازِ أن يكونَ نجساً عند المُخبِرَين الشَّاهدَين، وليسَ بنجسٍ عندنا، وذلك لأنَّ الفقهاءَ يختلفون في سببِ نجاسةِ الماءِ، فبعضُهم يحكم بنجاسة الماء القليل وإن لم يتغيَّر، وبعضهم لا يحكم بنجاسته، وبعضهم بنجاسةِ سؤر السَّبُع والحمار، وبعضُهم لا يرى نجاسته، وبعضُهم يرى أنَّ بولَ ما يؤكل لحمُه طاهرٌ، وبعضُهم يراه نجساً، فلمَّا كانوا يختلفون في ذلكَ لم نقبل قَولَهم: "نجس" ما لم يثبتوا وجهَ نجاستِه وسببَها.
---------------
= أحمد (٢٨٤٩)، والطبراني (١٢٨٣٨)، والبيهقي فِى "الدلائل" ٢/ ٧٣، من حديث ابن عباس.
(١) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢ و ١٠٠، والبخاري (١٥٥٠)، والطيالسي (١٥١٣).

الصفحة 14