فصول التراجيح التي تعودُ إلي غيرِ الإسنادِ والمتن، لكن تعود إلا غيرِهما
فصلٌ
من ذلك: أن يكونَ أحد الخبرينِ مُوافِقاً لظاهرِ القرآنِ أو السُّنةِ، فيقدَّمُ، مثلُ حديثِ التغليسِ (٣) يرجَّحُ على خبرِ الإسفار (٤)، لوافقَتِهِ لظاهر
---------------
(١) انظر "المستصفى" ٢/ ٤٨٠، باب: فيما ترجح به الاخبار.
(٢) سقط المثال من الأصل، ولعله أراد قوله تعالي: {أوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] حَمْله على لمس اليد أَوْلى من الجِماع، لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى. انظر "العدة" ٣/ ١٠٤٥.
(٣) يعني حديث عائشة رضي الله عنها: كنَّ نساءُ المؤمنات يشهدنَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات. بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس. أخرجه البخاري (٥٧٨).
(٤) أخرج ابو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢١٨، من حديث =