كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)

وَلَو زَالَ بِوُقُوع الزَّعْفَرَان أَو الْمسك فَلَا لِأَنَّهُ لستتار لَا زَوَال وَلَو زَالَ بِوُقُوع التُّرَاب منشؤهما التَّرَدُّد فى أَن التُّرَاب سَاتِر أم مُبْطل
فَإِن قيل مَا حد الْقلَّتَيْنِ

الصفحة 169