كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
وَلَو زَالَ بِوُقُوع الزَّعْفَرَان أَو الْمسك فَلَا لِأَنَّهُ لستتار لَا زَوَال وَلَو زَالَ بِوُقُوع التُّرَاب منشؤهما التَّرَدُّد فى أَن التُّرَاب سَاتِر أم مُبْطل
فَإِن قيل مَا حد الْقلَّتَيْنِ
الصفحة 169
500