كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
وَالصَّحِيح أَن هَذَا تقريب وَلَيْسَ بتحديد فعلى هَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَو نقص
الصفحة 172
500