كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)

وَالصَّحِيح أَن هَذَا تقريب وَلَيْسَ بتحديد فعلى هَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَو نقص

الصفحة 172