كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
مشكوكا فِيهِ بل الْغَالِب عَدمه لِأَن اسْتِيفَاء جَمِيع المَاء على الْوَلَاء يستوعب جيمع الشّعْر فِي غَالب الْأَمر
الصفحة 182
500