كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
أَحدهمَا أَنه لَا حَاجَة إِلَى الِاجْتِهَاد لِأَن الْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ كالطهارة
الصفحة 218
500