كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)

أَحدهمَا أَنه لَا حَاجَة إِلَى الِاجْتِهَاد لِأَن الْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ كالطهارة

الصفحة 218