كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
يقلب بطن كَفه الْيُسْرَى على بطن ساعده الْيُمْنَى ويمرها إِلَى الْكُوع وَيجْرِي بطن إبهامه الْيُسْرَى على ظهر إبهامه الْيُمْنَى ثمَّ يفعل باليسرى كَذَلِك ثمَّ يمسح كفيه ويخلل بَين أَصَابِعه فَإِن لم يحصل الِاسْتِيعَاب زَاد ضَرْبَة ثَالِثَة وَلَو فرج الْأَصَابِع فى الضَّرْبَة الأولى قَالَ الْقفال لَا يَصح لِأَن غُبَار الضَّرْبَة الثَّانِيَة لَا يصل إِلَى تِلْكَ الْبشرَة وَهُوَ بعيد فَإِنَّهُ تضييق للرخصة
الرُّكْن السَّابِع التَّرْتِيب
كَمَا ذَكرْنَاهُ فى الْوضُوء وَكَذَا حكم الْمُوَالَاة
الصفحة 381