كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
وَإِن كَانَ مِمَّن يعتاده وَلَكِن عجز فقضاؤه يَنْبَنِي على أَنه يتمم الرُّكُوع وَالسُّجُود أم لَا وَفِيه ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا لَا حذرا من كشف السوأتين
الصفحة 393
500