كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)

وَإِن كَانَ مِمَّن يعتاده وَلَكِن عجز فقضاؤه يَنْبَنِي على أَنه يتمم الرُّكُوع وَالسُّجُود أم لَا وَفِيه ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا لَا حذرا من كشف السوأتين

الصفحة 393