كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 1)
وَلَو بَقِي بَقِيَّة فَلَا يجوز الْمسْح مَا لم يوار تِلْكَ الْبَقِيَّة بساتر
الصفحة 407
500