كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 2)
إِلَّا الله وَهل يحركها عِنْد الرّفْع فِيهِ وَجْهَان
فَأَما التَّشَهُّد فَوَاجِب فِي الْأَخير خلافًا لأبي حنيفَة
وَالصَّلَاة على الرَّسُول وَاجِب مَعَه
الصفحة 147
750